زكاة الأنعام
الأنعام هي أعظم الحيوانات نفعاً للإنسان، والأنعام هي الإبل والبقر ـ ويشمل الجواميس ـ، والغنم ـ وتشمل الضأن والماعز ـ، وقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم منافعها لبني آدم فقال تعالى:
{أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون} (71،73 يس)
والله سبحانه يأمرنا بأن نقوم بواجب شكره تعالى نعمته في تسخير الأنعام لنا، وأبرز مظاهر شكره جل وعلا على هذه النعمة إخراج الزكاة التي أوجبها فيها والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما ورهبت ترهيباً شديداً من منعها،
فقال صلى الله عليه وسلم: (ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس) رواه البخاري.
شروط وجوب زكاة الأنعام:
لوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة، وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه. وهذه الشروط هي:
1.أن تبلغ النصاب:
والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة. فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب على الأغنياء. ونصاب الإبل خمسة ليس فيما أقل من ذلك زكاة، ونصاب الغنم أربعون ليس فيما أقل من ذلك زكاة، ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما أقل من ذلك زكاة.
2. أن يحول عليها الحول:
بمعنى أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية، فلو لم يمضي الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لحديث:
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال. وأما أولاد الأنعام فتضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول، ولو زال الملك عن الماشية في الحول بيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة، ولم يكن ذلك بقصد التهرب من الزكاة، استأنف حولاً جديداً لانقطاع الحول الأول بما فعله، فصار ملكاً جديداً من حول جديد للحديث السابق.
3. ألا تكون معاملة:
والعوامل من الإبل والبقر هي التي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال، فليس في الأنعام العاملة زكاة لحديث (ليس على العوامل شيء).
واشترط بعض العلماء في الأنعام التي فيها زكاة أن تكون سائمة، والسائمة لغة الراعية، وشرعاً هي المكتفية بالرعي أكثر أيام السنة في الكلأ المباح عن أن تعلف، فأما إن كانت معلومة فلا زكاة فيها.
وذهب آخرون إلى أن المعلوفة أيضا تجب فيها الزكاة بهذا أخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة.
الأنعام هي أعظم الحيوانات نفعاً للإنسان، والأنعام هي الإبل والبقر ـ ويشمل الجواميس ـ، والغنم ـ وتشمل الضأن والماعز ـ، وقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم منافعها لبني آدم فقال تعالى:
{أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون} (71،73 يس)
والله سبحانه يأمرنا بأن نقوم بواجب شكره تعالى نعمته في تسخير الأنعام لنا، وأبرز مظاهر شكره جل وعلا على هذه النعمة إخراج الزكاة التي أوجبها فيها والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما ورهبت ترهيباً شديداً من منعها،
فقال صلى الله عليه وسلم: (ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس) رواه البخاري.
شروط وجوب زكاة الأنعام:
لوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة، وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه. وهذه الشروط هي:
1.أن تبلغ النصاب:
والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة. فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب على الأغنياء. ونصاب الإبل خمسة ليس فيما أقل من ذلك زكاة، ونصاب الغنم أربعون ليس فيما أقل من ذلك زكاة، ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما أقل من ذلك زكاة.
2. أن يحول عليها الحول:
بمعنى أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية، فلو لم يمضي الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لحديث:
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال. وأما أولاد الأنعام فتضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول، ولو زال الملك عن الماشية في الحول بيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة، ولم يكن ذلك بقصد التهرب من الزكاة، استأنف حولاً جديداً لانقطاع الحول الأول بما فعله، فصار ملكاً جديداً من حول جديد للحديث السابق.
3. ألا تكون معاملة:
والعوامل من الإبل والبقر هي التي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال، فليس في الأنعام العاملة زكاة لحديث (ليس على العوامل شيء).
واشترط بعض العلماء في الأنعام التي فيها زكاة أن تكون سائمة، والسائمة لغة الراعية، وشرعاً هي المكتفية بالرعي أكثر أيام السنة في الكلأ المباح عن أن تعلف، فأما إن كانت معلومة فلا زكاة فيها.
وذهب آخرون إلى أن المعلوفة أيضا تجب فيها الزكاة بهذا أخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة.